الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
303
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بناء على حمل الرواية على صورة كونهما جافين بقرينة ما يدل على تنجّس الثوب إذا كان فيه أو في الحمار الميت أو فيهما رطوبة مسرية . ومنها ما رواها موسى بن قاسم عن علي بن محمد عليهما السّلام « قال سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصّلاة فيه قبل ان يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه الحديث » « 1 » . ومنها ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام « قال سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميّت قال ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس . » « 2 » ومنها ما رواها عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده علي بن جعفر « وذكر الحديث الذي قبله وزاد وسألته عن الرجل يمشى في العذرة وهي يابسة تصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له ان يدخل المسجد فيصلّى ولا يغسل ما اصابه قال إن كان يابسا فلا بأس » « 3 » . ومنها ما رواها الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « عن الرجل يطأ في ، العذرة أو البول أيعيد الوضوء قال ولكن يغسل ما اصابه « 4 » قال الكليني وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله » « 5 » . الوجه الثاني : الارتكاز العرفي فان المرتكز عندهم هو ان منشأ تنجس الملاقي تسرية القذارة من النجس أو المتنجس به فلا يأتي بنظرهم قذارة مع عدم
--> ( 1 ) الرواية 6 من الباب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 7 من الباب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 8 من الباب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 4 ) الرواية 15 من الباب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 5 ) الرواية 16 من الباب 26 من أبواب النجاسات من الوسائل .